محمد حسين الحسيني الجلالي
568
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1495 ] بالاسناد إلى الحارث بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته امّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة ، أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ؟ قال : فندم أبي ، فانطلق ليستقيل ، فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ منّي عشرة شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرّنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره ، قال لصاحب الركاز : « أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه » . ( وسائل الشيعة 9 : 498 ) [ 1496 ] « 1 » وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « في الركاز من المعدن والكنز القديم : يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدار ، فهو لهم » . ( مستدرك الوسائل 7 : 282 ) [ 1497 ] وبالاسناد إلى زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - : وفي الركاز الخمس » . ( مستدرك الوسائل 7 : 282 ) [ 1498 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « كلّ مالم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس » . ( مستدرك الوسائل 7 : 283 )
--> ( 1 ) . هذا الحديث وما بعده من زيادات المحقق .